الحصفكي
174
الدر المختار
ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو قذف ولو بعد القضاء ، لان الامضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا ، أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الامام ) هذا ليس حتما ، كيف وحضوره ليس بلازم . قاله ابن الكمال . وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك ، فلو امتنعوا لم يسقط . ( ويبدأ الامام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه .